محمد هادي المازندراني

222

شرح فروع الكافي

مالك : يجب بالدخول فيه ، ولا يجوز الخروج عنه إلّا لعذر ، وإذا خرج منه لعذر لا يجب القضاء . « 1 » وبه قال أبو ثور . « 2 » ويدلّ على المذهب المنصور خبر إسحاق بن عمّار ، « 3 » وصحيح جميل بن درّاج « 4 » المتقدّمين ، وما رواه معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : النوافل ليس لي أن أفطر بعد الزوال ؟ قال : « نعم » . « 5 » ويؤيّدها ما رواه في المنتهى « 6 » من طرق العامّة عن عائشة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « إنّما مثل صوم التطوّع مثل الرجل يخرج ماله للصدقة ، فإن شاء أمضى بها ، وإن شاء حبسها » . « 7 » وعن امّ هاني قالت : دخل عليَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فأُتي بشراب فناولنيه ، فشربت منه ، ثمّ قلت : يا رسول اللَّه ، لقد أفطرت وكنت صائمة ، فقال لها : « كنت تقضين شيئاً ؟ » قلت : لا ، قال : « فلا يضرّك إن كان تطوّعاً » . « 8 » وفي رواية أخرى ، قال : قلت : إنّي صائمة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إنّ المتطوّع أمين نفسه ، فإن شئتِ صومي ، وإن شئتِ فافطري » . « 9 »

--> ( 1 ) . المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 394 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 464 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 111 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 89 . ( 2 ) . المجموع ، ج 6 ، ص 394 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 18 - 19 ، ح 12725 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12719 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 166 ، ح 473 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 17 ، ح 12720 ، وفيهما : « بعد الظهر » بدل « بعد الزوال » . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 620 . ( 7 ) . السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 114 ، ح 2631 ؛ كنز العمّال ، ج 8 ، ص 557 ، ح 24150 . ( 8 ) . سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 16 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 548 - 549 ، ح 2456 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 277 ؛ المعجم الكبير للطبراني ، ج 24 ، ص 425 - 426 . ( 9 ) . سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 118 - 119 ، ح 728 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 276 ؛ مسند الطيالسي ، ص 225 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 153 ، ح 2201 ، وص 154 ، ح 2203 .